حكم قتل الامريكان
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
- مجد المالطي
-
عدد المساهمات : 26
نقاط : 70
تقييم العضو : 0
التبيان في حكم قتل الأمريكان
الكاتب : حسين بن محمود
لقد خرج علينا هذه الأيام من ينعق على شاشات التلفاز والفضائيات يقتطع الكلمات من الكتب الأمّهات ، ويجمع بين المختلفات ، ويفرق بين المتشابهات ويُعرض عن المحكمات ليُرضي أصحاب الشهوات ، ويلقي على المسلمين الشُّبهات ، ويأتي بالطامّات من تعطيل الآيات البيّنات في ذروة سنام العبادات ، حقناً لدماء أسياده عُبّاد الصليب وإهداراً لروح كل مسلمٍ أريب !!
والطامة أن هؤلاء يصنَّفون من العلماء !! من حملة شهادات الدكتوراة في العلوم الشرعية !! وكم جنت هذه الشهادات على هذه الأمة الإسلامية من أناس جمعوا العلم ولم يحفظوه ، وأقبلوا على العلوم الشرعية بقلوب الشياطين ونيّات المنافقين " اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ" .
وكم تعجب من إنسان يُحل دماء المسلمين ويُحرّم دماء الكافرين !! فإذا قُتل نصراني كافر قامت دنياه ولم تقعد ، وهو في الوقت نفسه لا يحرك ساكناً ولا ينطق ببنت شفة في حكم قتل شعب مسلم بأكمله .. نعم ، إنهم حملة شهادات الدكتوراة ، أصحاب المناصب والجاه ، عباد الشهوات والسلاطين ، أبناء إبليس اللعين.
ولما عمّت هذه الشبهات ، وأشعل نارها أهل الشهوات ، كان لزاماً على المسلمين الرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم على فهم سلفهم ليعرفوا حكم باريهم في ما ألم بهم من المصائب والعظائم والطامّات الجسام ..
وهذه بعض كلمات جمعتها من كلام أهل العلم الرشيد لعلها تكون ذكرى ".. لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ"
أصناف الكفار :
يقول ابن القيم رحمه الله :
"الكفار: إما أهل حرب وإما أهل عهد .. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة ، وأهل هدنة ، وأهل أمان .. ولفظ "الذمة والعهد" يتناول هؤلاء كلهم في الأصل ، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد ، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء: أهل الذمة عبارة عمّن يؤدي الجزية ، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمين في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله .. بخلاف أهل الهدنة ، فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة .. وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُل ، وتجار ، ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم ، وطالبوا حاجة وزيارة .. وحكم هؤلاء: ألا يُهاجِروا ، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل وصله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد جربياً كما كان" [أحكام أهل الذمة : ج2ص475]
وأعيد صياغة وترتيب كلام ابن القيم رحمه الله لتسهيله وتقريبه إلى عقول المسلمين ، فأقول مستعيناً بالله:
الكفار صنفان:
أ- الصنف الأول: أهل حرب
ب- الصنف الثاني: أهل عهد
وأهل العهد ثلاثة أصناف:
1- أهل ذمة: وهم عبارة عمّن يؤدي الجزية ، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمين في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله [وهؤلاء يعتبرون في عرفنا اليوم مواطنين في الدول الإسلامية ، وهم النصارى واليهود الذين يقطنون الديار الإسلامية كأقباط مصر ونصارى ويهود العراق المواطنين وأشباههم]
2
- أهل هدنة: فهؤلاء صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم (أي دار الكفار) ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة [وهؤلاء في الأصل حربيين عقدنا معهم هدنة لوقت معين ولمصلحة راجحة]
3
- أهل أمان: وهم الذين يقدمون بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام:
أ- رُسُل
ب- تُجّار
ج- ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم.
د- طالبوا حاجة وزيارة
وحكم هؤلاء (أهل الأمان): ألا يُهاجِروا ، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرَض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل وصوله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما كان" (انتهى تصنيف ابن القيم رحمه الله)
فكل الكفار لا يخرجون عن هذه الأقسام .. ولقد تكلم "حملة الشهادات" عن القسم الثاني (أهل العهد) ، وبالأخص "أهل الهدنة" و "أهل الأمان" وغضوا الطرف عن "أهل الذمة" لأن المسلمين يعلمون بأن "أهل الذمة" لا بد وأن يدفعوا الجزية للدولة الإسلامية ويلتزموا بأحكام الملة الإسلامية ، قال في "الإنصاف" (في باب أحكام أهل الذمة) "لا يجوز عقد الذمّة إلا بشرطين: بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة من جريان أحكام المسلمين عليها .." ، وفي شرح منتهى الإرادات للبهوتي "ويُمنعون – أي أهل الذمة – من حمل السلاح" ، فلا مجال لحملة الشهادات أن يصنفوا الأمريكان في أهل الذمة.
بقي "أهل الهدنة" و "أهل الأمان" ، وهذين هما الذين يدندن عليهما حملة الشهادات ، فقالوا: الأمريكان من هذين الصنفين ولذلك لا يجوز المساس بهم فضلاً عن قتلهم !! فنقول:
هل تنطبق الشروط على الجنود الأمريكان حتى يكونوا من هذين الصنفين كما زعم هؤلاء !! ، ولنأخذ الجواب من كلام ابن القيم رحمه الله:
أما "أهل الهدنة" ، فقد قال ابن القيم: فهؤلاء صالَحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة" .. فأهل الهدنة يكونون في بلادهم وليس في بلاد المسلمين ، وهناك شرط آخر في أهل الهدنة ذكره ابن القيم رحمه الله ، حين قال "عليهم الكف عن محاربة المسلمين" ، فالأمريكان اليوم ليسوا في بلادهم بل هم في بلاد المسلمين ، ولم يكف الأمريكان منذ أكثر من خمسين سنة عن محاربة المسلمين ، فهل هؤلاء أهل هدنة ؟ والسؤال موجه إلى حملة الشهادات !!
أما "أهل الأمان" فهم: كما صنفهم ابن القيم رحمه الله: رُسُل ، تجار ، مستجيرين ، طالبوا حاجة وزيارة .. والجنود الأمريكان ليسوا برسل ، ولا تجار ، ولا مستجيرين ، ولا زائرين ، ولكنهم طالبوا حاجة: إنهم يطلبون دماء أخواتنا وأبنائنا وإخواننا في العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين ، ولا أظن أن ابن القيم – رحمه الله – يقصد هذا عندما قال "طالبوا حاجة" !!
ونستخلص من هذا أن الجنود الأمريكان المتواجدين في بلاد المسلمين ليسوا من القسم الثاني من قسمي الكفار ، أي ليسوا من "أهل العهد" .. بقي أن نبحث في كونهم من القسم الأول ، وهو: أهل الحرب .. فما هي دار الحرب !!
ننقل هنا كلام الشيخ عبدالعزيز الجربوع – حفظه الله- من مقالته "التأصيل لمشروعية ما حصل لأمريكا من تدمير" مما نقله أو جمعه من كلام أهل العلم في تعريف دار الحرب ، فقد ذكر عدة تعاريف ، منها:
1- "دار الحرب هي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة وليس بينها وبين المؤمنين عهد" .
2- وتعريف دار الحرب في الأم للشافعي: "هي كل مكان يسكنه غير المسلمين , ولم يسبق فيه حكم إسلامي أو لم تظهر فيه قط أحكام الإسلام".
3- وقال آخرون : "هي كل بقعة تكون فيها الحرب بين المؤمنين والكافرين"
فأمريكا فيها أحكام الكفر ظاهرة ، وأمريكا يسكنها غير المسلمين ، ولم يسبق فيها حكم إسلامي ، ولم تظهر فيها أحكام الإسلام قط ، وبينها وبين المسلمين حرب .. وليس لجنودها المتواجدون في الجزيرة ، وخاصة في القواعد العسكرية عهد (وإن كان لهم في يوم من الأيام عهد فإنهم ما زالوا ينقضونه بقتلهم المسلمين في العراق وأفغانستان ، وجورجيا ، والسودان ، وفلسطين ، وأندونيسيا وغيرها من بلاد الإسلام) ..
قال ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) : "وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع ، وجعلهم ناقضين كلهم كما فعل في بني قريضة وبني النظير وبني قينقاع وكما فعل في أهل مكة ، فهذه سنته في الناقضين الناكثين" (انتهى كلامه).
وهذا شرط وضعه الله في كتابه "كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" .. فكل التعاريف والشروط لدار الحرب تنطبق على أمريكا ، فأمريكا دار حرب بلا شك في أقوال أهل العلم من السلف.
والمضحك المبكي أن حملة الشهادات يبحثون في أحكام الهدنة والأمان للأمريكان في بلاد لا تحكّم شرع الله وحكامها يوالون الكفار ويقدمون لهم التسهيلات لقتل المسلمين .. فلماذا يبحثون الآن عن حكم الشرع في قتل الأمريكان وقد بح صوت المسلمين منذ عقود يناشدونهم بتحكيم شرع الله !! آلآن أصبحت الأحكام الشرعية نافذة ، ومحل بحث !!
حكوماتهم ترتكب ناقضين من نواقض الإسلام (موالاة المشركين ومعاداة أهل الدين ، وتحكيم غير شرع الله) ، بل نواقض كثيرة مخطوطة ومكتوبة في دساتيرهم من سنٍّ للقوانين المخالفة لشرع الله وتحليل ما حرم الله (كتحليل الربا وغيره) .. وقد اتفق السلف والخلف على قاعدة شرعية "من أحل الحرام فقد كفر ومن حرم الحلال فقد كفر " ، قال تعالى " أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" (الشورى : 21( .. فكيف لحكومات هذه حالها أن تعقد الإتفاقات والمعاهدات الملزمة للمسلمين !!
وإن قال قائل ، وتقوَّل متقوّل عن هذه الحكومات ، فنقول: "نص كثير من الفقهاء على حرمة الجهاد أو كراهته بدون إذن الإمام ، ولكنهم في نفس الوقت نصّوا على أن الإمام لا يُستأذن في أمور الجهاد في حالات:
1- إذا عطل الإمام الجهاد .
2- إذا فوت الاستئذان المصلحة المعقودة .
3- إذا علمنا أن الإمام لا يأذن بالجهاد . (في الجهاد آداب وأحكام : للشيخ عبدالله عزام)
فهؤلاء الحكام لم يعطّلوا الجهاد ولم يمنعوا المسلمين من الجهاد فحسب ، بل حاربوا المجاهدين وضيقوا عليهم وزجوا بهم في السجون وسلّموا الكثير منهم إلى الكفار ليسوموهم سوء العذاب ، فأي خير وأي إذن يرتجى من هؤلاء الحكام !!
إن الكفار من أهل الكتاب الحربيين من الأمريكان وغيرهم ، الأصل فيهم ما قال الشافعي في (الأم): "ومن كان من أهل الكتاب من المشركين المحاربين قُوتلوا حتى يُسلموا أو يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" .. قال تعالى "قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ"
قال الشافعي في الأم : "أصل الفرض قتال المشركين حتى يؤمنوا , أو يعطوا الجزية" ..
وقال الصنعاني رحمه الله تعالى: "وحكم دار الحرب أنها: دار إباحة فيما بين الكفار والمسلمين" ..
وقال ابن تيمية "فكل من بلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له، فإنه يجب قتاله "حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله" (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية).
فالحربي مباح الدم وإن كان في بلاده ، فكيف بجيش الكفار إذا أتى لإحتلال بلاد المسلمين ، بل احتلها فعلاً ، وأعلن نيته عن قتل المسلمين وسفك دمائهم واحتلال أرضهم وسرقة أموالهم ، فصار جهادهم فرض عين على أهل تلك البلاد باتفاق العلماء والفقهاء والمفسرين والمحدثين وكل من حُفظ عنه العلم من العلماء المعتبرين سلفاً وخلفاً .. ألا يُقاتل هؤلاء !!
الخلاصة :
أمريكا دار حرب ، والجنود الأمريكان في بلاد الإسلام صائلين (معتدين) يجب قتالهم ، وليس لهؤلاء عهد أو أمان ، ولا يجوز لحاكم أو أي فرد من المسلمين أن يؤمن كافراً ينوي قتل مسلم أو يحتل أرضاً إسلامية أو يأخذ مال مسلم ، قال في (نهاية المحتاج) "لا يجوز أن تتضمن المعاهدة شرطا فيه اعتراف أو إقرار الكفار بشبر من أراضي المسلمين" (8/58).
وعلى المسلمين جهاد هؤلاء الكفار المحتلين لبلادهم ، وقتلهم أينما وُجدوا ، وهذا من الجهاد المفروض على آحاد المسلمين المتواجدين في كل دولة يدخلها النصارى ليحتلوها ..
وآكد هذه البلاد: بلاد الجزيرة العربية التي أفتى الفقهاء بأن من شروط الهدنة بين المسلمين والكفار أن "لا يمكّن الكفار من سكنى الحجاز" ، قال ابن حجر الهيثمي: (والشرط الفاسد يفسد العقد على الصحيح، بأن شرط فيه منع فك أسرانا، أو ترك ما استولوا عليه أو رد مسلم أسير أفلت منهم، أو سكناهم الحجاز، أو إظهار الخمر بدارنا .." (القرطبي 8/39)
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج جميع المشركين من جميع جزيرة العرب ، وهذا الأمر يشمل المدنيين ، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يدعي اتباعه يُدخل جيوش النصارى واليهود في جزيرته ويقدمها لهم قرباناً في سبيل عرشه الذي لا يملك منه إلا صورته !!
فالذي يفتي بحرمة قتل الكافر المحارب قد أبعد النجعة وافترى على دين الله سبحانه وتعالى ، وعليه أن يعدّ جواباً لله يوم يلقاه ، يوم يتبرّأ الذين اتُّبِعوا من الذين اتَّبَعوا ويروا العذاب وتقطّع بهم الأسباب ..
وللإمام العلامة "بدر الدين بن جَمَاعَة" (شيخ ابن القيم والذهبي وابن كثير ، ومن أقران شيخ الإسلام ابن تيمية) ، كلام واضح في هذه المسألة ، وردّاً على هؤلاء المنافقين ، حيث يقول ، رحمه الله "يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من الكفار المحاربين سواء كان مقاتلاً أو غير مقاتل ، وسواء كان مقبلاً أو مدبراً ، لقوله تعالى "فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ" (التوبة : 5) .. [تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص 182] .
وكذا قال الإمام الماوردي في كتابه النفيس "الأحكام السلطانية" ، حيث قال "ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين ، محارباً وغير محارب" (الأحكام السلطانية : الباب الرابع)
يا شباب الإسلام :
الجهاد تجارة مع ربكم ، وسنة نبيكم ، وعز أمتكم ، وشرف وجودكم ، وذروة سنام دينكم ، ونصرة مظلومكم ، وإذلال عدوّكم .. فلا عزة ولا شرف ولا خير في هذه الدنيا إن كان رجال الإسلام قابعين في بيوتهم وأهل الكفر يصولون ويجولن في طول البلاد وعرضها .. كيف يهنأ المسلم بعيش وأهل الكفر قد ظهروا على المسلمين !!
"فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا * وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا * الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا" (74- 76 : النساء)
اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الكفر والكافرين وإخوانهم المنافقين
واعلي كلمة الحق والدين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الكاتب : حسين بن محمود
لقد خرج علينا هذه الأيام من ينعق على شاشات التلفاز والفضائيات يقتطع الكلمات من الكتب الأمّهات ، ويجمع بين المختلفات ، ويفرق بين المتشابهات ويُعرض عن المحكمات ليُرضي أصحاب الشهوات ، ويلقي على المسلمين الشُّبهات ، ويأتي بالطامّات من تعطيل الآيات البيّنات في ذروة سنام العبادات ، حقناً لدماء أسياده عُبّاد الصليب وإهداراً لروح كل مسلمٍ أريب !!
والطامة أن هؤلاء يصنَّفون من العلماء !! من حملة شهادات الدكتوراة في العلوم الشرعية !! وكم جنت هذه الشهادات على هذه الأمة الإسلامية من أناس جمعوا العلم ولم يحفظوه ، وأقبلوا على العلوم الشرعية بقلوب الشياطين ونيّات المنافقين " اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ" .
وكم تعجب من إنسان يُحل دماء المسلمين ويُحرّم دماء الكافرين !! فإذا قُتل نصراني كافر قامت دنياه ولم تقعد ، وهو في الوقت نفسه لا يحرك ساكناً ولا ينطق ببنت شفة في حكم قتل شعب مسلم بأكمله .. نعم ، إنهم حملة شهادات الدكتوراة ، أصحاب المناصب والجاه ، عباد الشهوات والسلاطين ، أبناء إبليس اللعين.
ولما عمّت هذه الشبهات ، وأشعل نارها أهل الشهوات ، كان لزاماً على المسلمين الرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم على فهم سلفهم ليعرفوا حكم باريهم في ما ألم بهم من المصائب والعظائم والطامّات الجسام ..
وهذه بعض كلمات جمعتها من كلام أهل العلم الرشيد لعلها تكون ذكرى ".. لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ"
أصناف الكفار :
يقول ابن القيم رحمه الله :
"الكفار: إما أهل حرب وإما أهل عهد .. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة ، وأهل هدنة ، وأهل أمان .. ولفظ "الذمة والعهد" يتناول هؤلاء كلهم في الأصل ، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد ، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء: أهل الذمة عبارة عمّن يؤدي الجزية ، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمين في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله .. بخلاف أهل الهدنة ، فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة .. وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُل ، وتجار ، ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم ، وطالبوا حاجة وزيارة .. وحكم هؤلاء: ألا يُهاجِروا ، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل وصله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد جربياً كما كان" [أحكام أهل الذمة : ج2ص475]
وأعيد صياغة وترتيب كلام ابن القيم رحمه الله لتسهيله وتقريبه إلى عقول المسلمين ، فأقول مستعيناً بالله:
الكفار صنفان:
أ- الصنف الأول: أهل حرب
ب- الصنف الثاني: أهل عهد
وأهل العهد ثلاثة أصناف:
1- أهل ذمة: وهم عبارة عمّن يؤدي الجزية ، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمين في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله [وهؤلاء يعتبرون في عرفنا اليوم مواطنين في الدول الإسلامية ، وهم النصارى واليهود الذين يقطنون الديار الإسلامية كأقباط مصر ونصارى ويهود العراق المواطنين وأشباههم]
2
- أهل هدنة: فهؤلاء صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم (أي دار الكفار) ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة [وهؤلاء في الأصل حربيين عقدنا معهم هدنة لوقت معين ولمصلحة راجحة]
3
- أهل أمان: وهم الذين يقدمون بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام:
أ- رُسُل
ب- تُجّار
ج- ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم.
د- طالبوا حاجة وزيارة
وحكم هؤلاء (أهل الأمان): ألا يُهاجِروا ، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرَض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل وصوله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما كان" (انتهى تصنيف ابن القيم رحمه الله)
فكل الكفار لا يخرجون عن هذه الأقسام .. ولقد تكلم "حملة الشهادات" عن القسم الثاني (أهل العهد) ، وبالأخص "أهل الهدنة" و "أهل الأمان" وغضوا الطرف عن "أهل الذمة" لأن المسلمين يعلمون بأن "أهل الذمة" لا بد وأن يدفعوا الجزية للدولة الإسلامية ويلتزموا بأحكام الملة الإسلامية ، قال في "الإنصاف" (في باب أحكام أهل الذمة) "لا يجوز عقد الذمّة إلا بشرطين: بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة من جريان أحكام المسلمين عليها .." ، وفي شرح منتهى الإرادات للبهوتي "ويُمنعون – أي أهل الذمة – من حمل السلاح" ، فلا مجال لحملة الشهادات أن يصنفوا الأمريكان في أهل الذمة.
بقي "أهل الهدنة" و "أهل الأمان" ، وهذين هما الذين يدندن عليهما حملة الشهادات ، فقالوا: الأمريكان من هذين الصنفين ولذلك لا يجوز المساس بهم فضلاً عن قتلهم !! فنقول:
هل تنطبق الشروط على الجنود الأمريكان حتى يكونوا من هذين الصنفين كما زعم هؤلاء !! ، ولنأخذ الجواب من كلام ابن القيم رحمه الله:
أما "أهل الهدنة" ، فقد قال ابن القيم: فهؤلاء صالَحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة" .. فأهل الهدنة يكونون في بلادهم وليس في بلاد المسلمين ، وهناك شرط آخر في أهل الهدنة ذكره ابن القيم رحمه الله ، حين قال "عليهم الكف عن محاربة المسلمين" ، فالأمريكان اليوم ليسوا في بلادهم بل هم في بلاد المسلمين ، ولم يكف الأمريكان منذ أكثر من خمسين سنة عن محاربة المسلمين ، فهل هؤلاء أهل هدنة ؟ والسؤال موجه إلى حملة الشهادات !!
أما "أهل الأمان" فهم: كما صنفهم ابن القيم رحمه الله: رُسُل ، تجار ، مستجيرين ، طالبوا حاجة وزيارة .. والجنود الأمريكان ليسوا برسل ، ولا تجار ، ولا مستجيرين ، ولا زائرين ، ولكنهم طالبوا حاجة: إنهم يطلبون دماء أخواتنا وأبنائنا وإخواننا في العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين ، ولا أظن أن ابن القيم – رحمه الله – يقصد هذا عندما قال "طالبوا حاجة" !!
ونستخلص من هذا أن الجنود الأمريكان المتواجدين في بلاد المسلمين ليسوا من القسم الثاني من قسمي الكفار ، أي ليسوا من "أهل العهد" .. بقي أن نبحث في كونهم من القسم الأول ، وهو: أهل الحرب .. فما هي دار الحرب !!
ننقل هنا كلام الشيخ عبدالعزيز الجربوع – حفظه الله- من مقالته "التأصيل لمشروعية ما حصل لأمريكا من تدمير" مما نقله أو جمعه من كلام أهل العلم في تعريف دار الحرب ، فقد ذكر عدة تعاريف ، منها:
1- "دار الحرب هي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة وليس بينها وبين المؤمنين عهد" .
2- وتعريف دار الحرب في الأم للشافعي: "هي كل مكان يسكنه غير المسلمين , ولم يسبق فيه حكم إسلامي أو لم تظهر فيه قط أحكام الإسلام".
3- وقال آخرون : "هي كل بقعة تكون فيها الحرب بين المؤمنين والكافرين"
فأمريكا فيها أحكام الكفر ظاهرة ، وأمريكا يسكنها غير المسلمين ، ولم يسبق فيها حكم إسلامي ، ولم تظهر فيها أحكام الإسلام قط ، وبينها وبين المسلمين حرب .. وليس لجنودها المتواجدون في الجزيرة ، وخاصة في القواعد العسكرية عهد (وإن كان لهم في يوم من الأيام عهد فإنهم ما زالوا ينقضونه بقتلهم المسلمين في العراق وأفغانستان ، وجورجيا ، والسودان ، وفلسطين ، وأندونيسيا وغيرها من بلاد الإسلام) ..
قال ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) : "وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع ، وجعلهم ناقضين كلهم كما فعل في بني قريضة وبني النظير وبني قينقاع وكما فعل في أهل مكة ، فهذه سنته في الناقضين الناكثين" (انتهى كلامه).
وهذا شرط وضعه الله في كتابه "كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" .. فكل التعاريف والشروط لدار الحرب تنطبق على أمريكا ، فأمريكا دار حرب بلا شك في أقوال أهل العلم من السلف.
والمضحك المبكي أن حملة الشهادات يبحثون في أحكام الهدنة والأمان للأمريكان في بلاد لا تحكّم شرع الله وحكامها يوالون الكفار ويقدمون لهم التسهيلات لقتل المسلمين .. فلماذا يبحثون الآن عن حكم الشرع في قتل الأمريكان وقد بح صوت المسلمين منذ عقود يناشدونهم بتحكيم شرع الله !! آلآن أصبحت الأحكام الشرعية نافذة ، ومحل بحث !!
حكوماتهم ترتكب ناقضين من نواقض الإسلام (موالاة المشركين ومعاداة أهل الدين ، وتحكيم غير شرع الله) ، بل نواقض كثيرة مخطوطة ومكتوبة في دساتيرهم من سنٍّ للقوانين المخالفة لشرع الله وتحليل ما حرم الله (كتحليل الربا وغيره) .. وقد اتفق السلف والخلف على قاعدة شرعية "من أحل الحرام فقد كفر ومن حرم الحلال فقد كفر " ، قال تعالى " أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" (الشورى : 21( .. فكيف لحكومات هذه حالها أن تعقد الإتفاقات والمعاهدات الملزمة للمسلمين !!
وإن قال قائل ، وتقوَّل متقوّل عن هذه الحكومات ، فنقول: "نص كثير من الفقهاء على حرمة الجهاد أو كراهته بدون إذن الإمام ، ولكنهم في نفس الوقت نصّوا على أن الإمام لا يُستأذن في أمور الجهاد في حالات:
1- إذا عطل الإمام الجهاد .
2- إذا فوت الاستئذان المصلحة المعقودة .
3- إذا علمنا أن الإمام لا يأذن بالجهاد . (في الجهاد آداب وأحكام : للشيخ عبدالله عزام)
فهؤلاء الحكام لم يعطّلوا الجهاد ولم يمنعوا المسلمين من الجهاد فحسب ، بل حاربوا المجاهدين وضيقوا عليهم وزجوا بهم في السجون وسلّموا الكثير منهم إلى الكفار ليسوموهم سوء العذاب ، فأي خير وأي إذن يرتجى من هؤلاء الحكام !!
إن الكفار من أهل الكتاب الحربيين من الأمريكان وغيرهم ، الأصل فيهم ما قال الشافعي في (الأم): "ومن كان من أهل الكتاب من المشركين المحاربين قُوتلوا حتى يُسلموا أو يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" .. قال تعالى "قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ"
قال الشافعي في الأم : "أصل الفرض قتال المشركين حتى يؤمنوا , أو يعطوا الجزية" ..
وقال الصنعاني رحمه الله تعالى: "وحكم دار الحرب أنها: دار إباحة فيما بين الكفار والمسلمين" ..
وقال ابن تيمية "فكل من بلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له، فإنه يجب قتاله "حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله" (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية).
فالحربي مباح الدم وإن كان في بلاده ، فكيف بجيش الكفار إذا أتى لإحتلال بلاد المسلمين ، بل احتلها فعلاً ، وأعلن نيته عن قتل المسلمين وسفك دمائهم واحتلال أرضهم وسرقة أموالهم ، فصار جهادهم فرض عين على أهل تلك البلاد باتفاق العلماء والفقهاء والمفسرين والمحدثين وكل من حُفظ عنه العلم من العلماء المعتبرين سلفاً وخلفاً .. ألا يُقاتل هؤلاء !!
الخلاصة :
أمريكا دار حرب ، والجنود الأمريكان في بلاد الإسلام صائلين (معتدين) يجب قتالهم ، وليس لهؤلاء عهد أو أمان ، ولا يجوز لحاكم أو أي فرد من المسلمين أن يؤمن كافراً ينوي قتل مسلم أو يحتل أرضاً إسلامية أو يأخذ مال مسلم ، قال في (نهاية المحتاج) "لا يجوز أن تتضمن المعاهدة شرطا فيه اعتراف أو إقرار الكفار بشبر من أراضي المسلمين" (8/58).
وعلى المسلمين جهاد هؤلاء الكفار المحتلين لبلادهم ، وقتلهم أينما وُجدوا ، وهذا من الجهاد المفروض على آحاد المسلمين المتواجدين في كل دولة يدخلها النصارى ليحتلوها ..
وآكد هذه البلاد: بلاد الجزيرة العربية التي أفتى الفقهاء بأن من شروط الهدنة بين المسلمين والكفار أن "لا يمكّن الكفار من سكنى الحجاز" ، قال ابن حجر الهيثمي: (والشرط الفاسد يفسد العقد على الصحيح، بأن شرط فيه منع فك أسرانا، أو ترك ما استولوا عليه أو رد مسلم أسير أفلت منهم، أو سكناهم الحجاز، أو إظهار الخمر بدارنا .." (القرطبي 8/39)
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج جميع المشركين من جميع جزيرة العرب ، وهذا الأمر يشمل المدنيين ، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يدعي اتباعه يُدخل جيوش النصارى واليهود في جزيرته ويقدمها لهم قرباناً في سبيل عرشه الذي لا يملك منه إلا صورته !!
فالذي يفتي بحرمة قتل الكافر المحارب قد أبعد النجعة وافترى على دين الله سبحانه وتعالى ، وعليه أن يعدّ جواباً لله يوم يلقاه ، يوم يتبرّأ الذين اتُّبِعوا من الذين اتَّبَعوا ويروا العذاب وتقطّع بهم الأسباب ..
وللإمام العلامة "بدر الدين بن جَمَاعَة" (شيخ ابن القيم والذهبي وابن كثير ، ومن أقران شيخ الإسلام ابن تيمية) ، كلام واضح في هذه المسألة ، وردّاً على هؤلاء المنافقين ، حيث يقول ، رحمه الله "يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من الكفار المحاربين سواء كان مقاتلاً أو غير مقاتل ، وسواء كان مقبلاً أو مدبراً ، لقوله تعالى "فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ" (التوبة : 5) .. [تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص 182] .
وكذا قال الإمام الماوردي في كتابه النفيس "الأحكام السلطانية" ، حيث قال "ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين ، محارباً وغير محارب" (الأحكام السلطانية : الباب الرابع)
يا شباب الإسلام :
الجهاد تجارة مع ربكم ، وسنة نبيكم ، وعز أمتكم ، وشرف وجودكم ، وذروة سنام دينكم ، ونصرة مظلومكم ، وإذلال عدوّكم .. فلا عزة ولا شرف ولا خير في هذه الدنيا إن كان رجال الإسلام قابعين في بيوتهم وأهل الكفر يصولون ويجولن في طول البلاد وعرضها .. كيف يهنأ المسلم بعيش وأهل الكفر قد ظهروا على المسلمين !!
"فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا * وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا * الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا" (74- 76 : النساء)
اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الكفر والكافرين وإخوانهم المنافقين
واعلي كلمة الحق والدين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
- هاجر اسباعي
-
عدد المساهمات : 11
نقاط : 11
تقييم العضو : 0
شكرا لك
- ǏÑŜÃŊ
-
عدد المساهمات : 12
نقاط : 14
تقييم العضو : 0
حكم قتل الامريكين !!؟
اخي انا بي معتقتي أغلى شيئ عند الله سبحانه وتعالى هيا النفس البشريه
ومن قتلها بي غير حق فقد ارتكب كبيره من الكبائر
أما بخصوص الامريكان
انا أعادي فقط من عاداني وحلل أراقت دمي
وغير هذه لايجوز
اخي انا بي معتقتي أغلى شيئ عند الله سبحانه وتعالى هيا النفس البشريه
ومن قتلها بي غير حق فقد ارتكب كبيره من الكبائر
أما بخصوص الامريكان
انا أعادي فقط من عاداني وحلل أراقت دمي
وغير هذه لايجوز
- منتدى حرب التتار
-
عدد المساهمات : 11
نقاط : 11
تقييم العضو : 0
مشكورررر
- خالد
-
عدد المساهمات : 11
نقاط : 11
تقييم العضو : 0
شكرا لك
- شمعه الامل
-
عدد المساهمات : 805
نقاط : 815
تقييم العضو : 0
يسلمووو إيديك علي طرحك الرآئـع
يعطيكـ ألــف ألــف عــآفيهــ
مـآ ننح ــرم مــن ج ــديدكـ المميز
نـآطرين المــزيــد منــك
لك منــي أجمل تحيـهـ
إح ـترآمي
يعطيكـ ألــف ألــف عــآفيهــ
مـآ ننح ــرم مــن ج ــديدكـ المميز
نـآطرين المــزيــد منــك
لك منــي أجمل تحيـهـ
إح ـترآمي
مواضيع مماثلة
للمشاركة انت بحاجه الى تسجيل الدخول او التسجيل
يجب ان تعرف نفسك بتسجيل الدخول او بالاشتراك معنا للمشاركة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى