حكم مس المصحف من الغلاف من غير وضوء
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
- AsheK WalhaNمؤسس المنتدى
-
عدد المساهمات : 5608
نقاط : 18641
تقييم العضو : 44
تاريخ الميلاد : 21/03/1995
العمـر : 29
أود سؤالكم عن حكم لمس غلاف المصحف وأنا غير طاهرة ؟ لأني سمعت أن المصحف الذي يكون مغلف بأخضر يجوز لمس غلافه إذا لم أكن طاهرة ؟
الحمد لله
غلاف المصحف المتصل به إما بالخياطة أو اللصق أو غير ذلك له حكم المصحف فلا يجوز
لغير المتوضئ أن يمسه ، أما الغلاف المنفصل عن المصحف ، كالجراب الذي يوضع فيه
المصحف لحفظه ، فلا حرج في مسه من غير وضوء .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : "ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة
والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يمتنع على غير المتطهّر مس جلد المصحف المتّصل ,
والحواشي الّتي لا كتابة فيها من أوراق المصحف , والبياض بين السطور , وكذا ما فيه
من صحائف خاليةٍ من الكتابة بالكلّيّة , وذلك لأنّها تابعة للمكتوب وذهب بعض
الحنفيّة والشّافعيّة إلى جواز ذلك" انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من
الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان ، إذا كان الناقل على غير
طهارة .
لكن إذا مسه أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه ، أو بعلاقته فلا بأس
، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل
العلم ؛ لما تقدم ، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب ، أو يقرأ
ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك" انتهى
.
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/149، 150) .
والله أعلم
الحمد لله
غلاف المصحف المتصل به إما بالخياطة أو اللصق أو غير ذلك له حكم المصحف فلا يجوز
لغير المتوضئ أن يمسه ، أما الغلاف المنفصل عن المصحف ، كالجراب الذي يوضع فيه
المصحف لحفظه ، فلا حرج في مسه من غير وضوء .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : "ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة
والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يمتنع على غير المتطهّر مس جلد المصحف المتّصل ,
والحواشي الّتي لا كتابة فيها من أوراق المصحف , والبياض بين السطور , وكذا ما فيه
من صحائف خاليةٍ من الكتابة بالكلّيّة , وذلك لأنّها تابعة للمكتوب وذهب بعض
الحنفيّة والشّافعيّة إلى جواز ذلك" انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من
الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان ، إذا كان الناقل على غير
طهارة .
لكن إذا مسه أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه ، أو بعلاقته فلا بأس
، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل
العلم ؛ لما تقدم ، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب ، أو يقرأ
ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك" انتهى
.
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/149، 150) .
والله أعلم
- شمعه الامل
-
عدد المساهمات : 805
نقاط : 815
تقييم العضو : 0
يسلمووو إيديك علي طرحك الرآئـع
يعطيكـ ألــف ألــف عــآفيهــ
مـآ ننح ــرم مــن ج ــديدكـ المميز
نـآطرين المــزيــد منــك
لك منــي أجمل تحيـهـ
إح ـترآمي
يعطيكـ ألــف ألــف عــآفيهــ
مـآ ننح ــرم مــن ج ــديدكـ المميز
نـآطرين المــزيــد منــك
لك منــي أجمل تحيـهـ
إح ـترآمي
مواضيع مماثلة
للمشاركة انت بحاجه الى تسجيل الدخول او التسجيل
يجب ان تعرف نفسك بتسجيل الدخول او بالاشتراك معنا للمشاركة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى