II كَانَ اللهُ لَهُ II
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
رابعاً : مسائل القضاء .
المسألة الأولى :المسألة الثانية :الحائض والنفساء يجب عليهما القضاء بالإجماع .
فعن معاذة رحمها الله قالت : " سألت عائشة رضي الله عنها فقلتُ : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟.
قالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية ، ولكني أسأل .
فقالت : " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة "أخرجه الشيخان ، واللفظ لمسلم .
وقولها : (أحرورية أنت
؟) فإنه يقال لمن اعتقد مذهب الخوارج حروري ، نسبة إلى حروراء ، وهي بلدة
قرب الكوفة ، وكان أولُ اجتماع للخوارج للخروج على علي بها ، فاشتهروا
بالنسبة لها .(انظر الفتح 1/502) .
المسألة الثالثة :المسافر يجوز له الفطر
ولو لم يكن عليه مشقة
بالصيام ، ويجب عليه القضاء إذا أفطر ؛ لقوله تعالى : " ومن كان مريضاً أو
على سفر فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "
(البقرة158).
وعن حمزةَ بنِ عمروٍ الأسلمي رضي الله عنه أنه قال : " يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " أخرجه مسلم .
من أفطر في رمضان بغير عذر فهو آثم إثماً عظيماً
وعليه التوبة إلى الله ، ويجب عليه قضاء ما أفطر على القول الراجح ، وهو قول الجمهور .
والدليل على وجوب القضاء عليه حديثان :
الأول : حديث أبي
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه
القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " حديث صحيح أخرجه أبو
داود وغيره كما سبق.
الثاني : قوله عليه
الصلاة والسلام للمجامع في نهار رمضان بعد أن ذكر له الكفارة : " وصم
يوماً واستغفر الله " وفي رواية : " وصم يوماً مكانه " أخرجه مالك
وأبوداود وابن ماجة وقال النووي في المجموع : " إسناد رواية أبي داود هذه
جيد " . وصححه من المعاصرين أحمد شاكر في شرح
المسند (6/147) والألباني في الإرواء (4/90) .رحمهم الله
مواضيع مماثلة
للمشاركة انت بحاجه الى تسجيل الدخول او التسجيل
يجب ان تعرف نفسك بتسجيل الدخول او بالاشتراك معنا للمشاركة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى