II كَانَ اللهُ لَهُ II
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
المسألة الرابعة :المسألة الخامسة :إذا كان الفطر متعمَّداً بالجماع فيجب مع القضاء الكفارة
وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ؛ لحديث أبي هريرة في الصحيحين .
المسألة السادسة في مسائل القضاء :المريض الذي يشق عليه الصوم بسبب المرض ، أو يحتاج إلى تناول علاج
فإنه يجوز لـه أن يفطر ،
بل قد يجب إذا ترتب على صيامه إلحاق ضرر به ، ويقضي ما أفطر ؛ لقولـه
تعالى : " ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ".
ومثله في الحكم الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإنهما مريضتان ، أو في حكم المريض .المسألة السابعة :العاجز عن الصيام.
والعجز نوعان :
النوع الأول :
عجز ( مؤقت ) وهو
الذي يرجى ذهابه ؛ كمن أصيب بمرض لا يستطيع معه الصيام لمدة سنتين أو
ثلاث أو أربع ، وبعد ذلك يغلب على الظن شفاؤه و قدرته على الصيام ، وهذا
الذي يسميه الفقهاء بالمريض الذي يرجى برؤه ، فهذا لا يجب عليه الصيام ،
ويجب عليه القضاء إذا شُفي من مرضه ، ولو كان ذلك بعد عدة سنوات ، فحكمه
حكم المريض .
النوع الثاني :
عجز (دائم)
وهو الذي لا يرجى ذهابه ؛ كالشيخ الكبير ، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه
كمن يحتاج إلى أخذ علاج في النهار طيلة حياته . فهذا لا يجب عليه الصوم ،
ولا يستطيع القضاء ، وإنما يجب عليه : أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً .
فعن عطاء رحمه الله سمع
ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ : " وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين "
قال ابن عباس : " ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا
يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً " أخرجه البخاري .الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة إذا بلغا الهذيان وعدم التمييز :
لا يجب عليهما الصيام ، ولا الإطعام لسقوط التكليف .
http://alahmad.islamlight.net/index....d=450&Itemid=5
مواضيع مماثلة
للمشاركة انت بحاجه الى تسجيل الدخول او التسجيل
يجب ان تعرف نفسك بتسجيل الدخول او بالاشتراك معنا للمشاركة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى